الفصل الأول
اسم المؤسسة وشعارها وأهدافها ووسائلها
المادة (1) : اسم المؤسسة وشعارها :
1.
اسم المؤسسة :
"مؤسسة النهرين للإغاثة والتنمية" وتتمتع بالشخصية المادية
والمعنوية المستقلة ، ويكون مركزها في العاصمة بغداد ولها أن تؤسس
فروعاً أخرى في المحافظات كافة وهي من المؤسسات ذات النفع العام
ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والأموال مطلقاً وفقاً لأحكام
قانون الجمعيات .
2.
شعار المؤسسة :
شعار المؤسسة عبارة عن كرة أرضية تمثل العالم وتبرز من منتصفها
العلوي خارطة العراق متجاوزة لحدود العالم كي تضفي صفة رفد الخير
والعطاء ,موضحة فيها النهرين الذين اشتق اسم المؤسسة منها, وحولها
اسم المؤسسة باللغتين العربية والإنكليزية.
المادة (2) :
تهدف المؤسسة الى الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين العراقيين
المحتاجين والمتضررين وتأهيلهم كالآتي :
3.
أولا:-
إيصال
المساعدات والمعونات الإنسانية الى مستحقيها من الأيتام والأرامل
والعوائل المتعففة.
ثانيا:-توزيع المساعدات الغذائية على المستحقين في المناسبات المختلفة
(ولائم الإفطار, لحوم الأضاحي)
ثالثا:-
تقديم التجهيزات الطبية (أدوية ومستلزمات) الى المؤسسات الصحية
المحتاجة لها.
رابعا:-
المساهمة في توفير الرعاية الصحية بإنشاء ودعم المستوصفات والمستشفيات.
خامسا:-
مساعدة الطلبة المحتاجين لضمان استمرارهم في
الدراسة.
سادسا:-
مساعدة الشباب من ذوي الدخل المحدود الراغبين في
الزواج.
سابعاً:- تقديم الخدمات الإنسانية للأيتام وتحسين أحوالهم
الصحية والنفسية والاجتماعية .
ثامناً:-
إعداد الخطط والمشاريع لتطوير وتنمية المجتمع ثم
مباشرة التنفيذ والمتابعة والإشراف .
تاسعاً:-
استثمار العقول النيرة والمبدعة من أبناء البلد
الذين عايشوا محنة أهله والتي اجتهدت المؤسسة على استقطابهم
ليمثلوا اللجنة المشرفة على أعمالها .
المادة (3) : تسعى المؤسسة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل آلاتية :
أولا:- تسويق مشاريع متعلقة بالأهداف أعلاه الى الجهات
المتبرعة.
ثانياً:- استثمار أموال المتبرعين في المشاريع ذات العلاقة
بالأهداف المذكورة في المادة الرابعة أعلاه وتحويل أرباحها لتمويل
مشاريع إضافية.
ثالثاً:-
الاتصال والتنسيق مع الدوائر الحكومية ذات
العلاقة.
رابعاَ:- التعاون والتشاور والتنسيق مع الهيئات الاغاثية
المعتمدة العاملة داخل القطر وخارجه.
خامساً :-
إنشاء لجان فرعية لتغطية حاجات العوائل
المتعففة ومساعدة الأيتام والأرامل والمعاقين واصحاب الأمراض
المزمنة .
سادساً:- العمل على تشكيل لجنة للطوارئ لإغاثة الناس
عند حصول كوارث طبيعية أو بشرية .
سابعاً :-
إنشاء لجنة لمساعدة العوائل المهجرة والعمل
على تغطية حاجاتهم الأساسية ومتابعة الخدمات الضرورية للتجمعات
السكنية النائية في المحافظة .
ثامناً:-
إنشاء نوادي رياضية و فنية وترفيهية تسهم في
خدمة المواطنين .
تاسعاً
:- أي وسيلة مناسبة تراها الهيئة الإدارية بأغلبية
الأصوات مناسبة لتحقيق الأهداف .
الفصل الثاني
مجلس الأمناء
المادة (4) : يتألف مجلس الأمناء من سبعة أفراد بضمنهم المدير
التنفيذي الذي يمثل المؤسسة , و الأمين العام الذي هو بمثابة مدير
المؤسسة وله صلاحية تعيين الموظفين وينوب عنه أحد أعضاء مجلس
الأمناء في حالة غيابه.
المادة الثامنة:
يجتمع مجلس الأمناء شهريا مرة واحدة على الأقل
بصورة اعتيادية وله أن يجتمع مرة أخرى عند الضرورة بدعوة من رئيس
مجلس الأمناء.
المادة (5) : ينعقد اجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثرية الأعضاء
ويهيأ سجلاً يدون فيه أسماء الحاضرين ومحضر الاجتماع لتحديد
قانونية الجلسة من قبل المدير التنفيذي ,وعند عدم حصول النصاب يؤجل
الاجتماع نصف ساعة بعدها يعتبر النصاب حاصلاً.
المادة (6) :
تكون واجبات عضو مجلس الأمناء العمل على تحقيق
أهداف المؤسسة ولا يجوز له أن يخرج عليها أو يحاول الأضرار بها أو
أن يقوم بعمل باسمه بغير تخويل من الأمين العام , ولبقية أعضاء
مجلس الأمناء إسقاط عضويته من المؤسسة عند ثبوت هذه المخالفات.
وكذلك يعتبر العضو مستقيلاً من عضويته في مجلس الأمناء إذا تخلف عن
حضور اجتماعها لثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقتنع به المجلس
.
المادة (7) :
يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً سنويا برئاسة الأمين
العام أو من ينوب عنه وتناقش فيه التقرير السنوي لأعمال ونشاطات
المؤسسة والميزانية.
الفصل
الثالث
الهيأة الإدارية
المادة (8) : تتألف الهيأة الإدارية من تسعة أعضاء يمكن زيادة
عددهم عند اقتضاء الأمر ، بعد التصويت على ذلك في الهيأة الإدارية
.
المادة (9) : تتولى الهيأة الإدارية
إدارة شؤون المؤسسة وتعمل على تحقيق أهدافها بالوسائل المنصوص
عليها في هذا النظام ، وتنظر في الأمور التالية :
1-
تعيين الموظفين والمستخدمين ، وتحديد رواتبهم وقبول
استقالتهم والاستغناء عنهم .
2-
تأليف اللجان وتسميتها واختصاصاتها وإنهاء أعمالها
.
3-
تنفيذ القرارات والتوصيات التي تتخذها الهيأة
العامة .
4-
النظر فيما يتعلق بالاشتراك بالمؤتمرات والندوات
الدولية والمحلية ، وترشيح من يمثل المؤسسة فيها
5-
استحصال وحفظ أموال المؤسسة و إقرار صرف النفقات
التي تستلزمها إدارتها ضمن موجوداتها.
6-
إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وفعالياتها و
أعمالها .
7-
إعداد الحسابات السنوية الختامية للمؤسسة وميزانية
السنة المقبلة .
8-
إدارة المؤسسات التابعة للمؤسسة .
9-
وعموماً تختص الهيأة الإدارية بجميع الشؤون
المتعلقة بالمؤسسة و إدارتها غير الواردة في أعلاه
المادة (10) : يمثل رئيس المؤسسة أمام الجهات القضائية او
الإدارية ، ويبرم العقود والاتفاقات ، وله حق التقاضي باسم المؤسسة
والتدخل بنفسه أو من ينيبه من الأعضاء في كل قضية تهمها ، ويوقع
الصكوك وسندات الصرف مع المحاسب .
المادة (11) :
يمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات الرئيس عند غيابه
، كما يمارس الصلاحيات التي تخوله إياها الهيأة العليا أو الرئيس ،
ويحل محله نائب الرئيس الثاني في حال غيابه .
المادة (12) : يتوالى المحاسب المهام المالية للمؤسسة ، ويمسك
سجل الحسابات والأموال والأثاث ، ويوقع مع الرئيس الصكوك وسندات
الصرف
المادة (13) :
تجتمع الهيأة الإدارية اجتماعاً عادياً مرة واحدة
على الأقل في الشهر وتجتمع بجلسة غير عادية بدعوة من الرئيس أو
بطلب من اثنين من أعضائها على الأقل ، للنظر في موضوع معين ،
ويكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا
بدعوة منها .
المادة (14) :
إذا تغيب عضو الهيأة الإدارية عن حضور ثلاث
اجتماعات عادية متوالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلاً من عضويتها
بقرار تصدره الهيأة الإدارية ويبلغ به تحريرياً ، وله حق الاعتراض
أمام الهيأة العامة على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تبليغه به ، ويكون قرار الهيأة العامة حول الاعتراض قطعياً ، على
أن ترشيح الهيأة الإدارية بديلاً عنه للمادة المتبقية ، من أعضاء
الهيأة الإدارية .
المادة (15) : تصدر قرارات الهيأة الإدارية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ولا يجوز للهيأة
الإدارية العدول عن قرار أصدرته إلا بأغلبية ثلثي مجموع أعضائها
على الأقل .
الفصل الرابع
مالية المؤسسة
المادة (16) : تتألف مالية المؤسسة من :
1-
الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تحصل عليها
المؤسسة من جهات مقبولة عندها .
2-
المنح والمساعدات التي تحصل عليها المؤسسة من خارج
العراق وفقاً لاحكام قانون الجمعيات .
3-
ربح المطبوعات والنشرات وإيراد الاحتفالات والمعارض
والأسواق الخيرية والمسابقات وعوائد المشاريع التي تقوم بها
المؤسسة .
المادة (17) :
تبدأ السنة المالية للمؤسسة من اليوم الاول من شهر
نيسان للعام 2003 م .
المادة (18) :
تودع أموال المؤسسة ومستنداتها في حساب جارٍ في أحد
المصارف ويجري السحب بصكوك موقعة من الرئيس والمحاسب ومختومة بختم
المؤسسة .
المادة (19) : يقدم محاسب المؤسسة إلى الهيأة الإدارية تقريراً
بالحسابات السنوية للسنة المنتهية في يوم (31/12 ) وذلك في موعد
لا يزيد عن سبعة أيام من التاريخ المذكور ، وبعد قرار من الهيأة
الإدارية يعرض على الهيأة العليا في اجتماعاتها الدورية
الفصل الخامس
سجلات المؤسسة
المادة (20) :
تمسك المؤسسة السجلات الآتية:
1.
سجل الأعضاء : ويدون فيه أسماء أعضاء المؤسسة وفروعها
وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم وتاريخ انتسابهم .
2.
سجل القرارات: ويدون فيه قرارات الهيأة العليا
والإدارية للمؤسسة ، ويوقع عليه من قبل الهيأة الإدارية.
3.
سجل الحسابات : يدون فيه الواردات والمصروفات ،
ويجب أن يكون مصدقاً من قبل الكاتب العدل .
4.
سجل الأموال والأثاث: يدون فيه كافة ما يعود
للمؤسسة من أثاث وأموال منقولة وغير منقولة.
5.
سجل المراسلات الصادرة والواردة : يدون فيه أرقام
وتواريخ ومواضيع وجهات ورود أو صدور المراسلات من المؤسسة وأليها.
المادة (21):
للمنظمة أن تمسك أي سجلات أخرى غير الواردة في المادة (20) مما
يقتضيه تسهيل أعمالهم .
المادة (22):
تختم جميع مراسلات المؤسسة وسجلاتها بالختم الخاص بها.
الفصل السابع
نظام العمل
المادة (23): يجري العمل بهذا النظام من تاريخ تأسيس المؤسسة وفق الإجراءات
الأصولية.
الفصل الخامس
سجلات المؤسسة
المادة (20) : تمسك المؤسسة السجلات الآتية:
6.
سجل الأعضاء : ويدون فيه أسماء أعضاء المؤسسة وفروعها
وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم وتاريخ انتسابهم .
7.
سجل القرارات: ويدون فيه قرارات الهيأة العليا
والإدارية للمؤسسة ، ويوقع عليه من قبل الهيأة الإدارية.
8.
سجل الحسابات : يدون فيه الواردات والمصروفات ،
ويجب أن يكون مصدقاً من قبل الكاتب العدل .
9.
سجل الأموال والأثاث: يدون فيه كافة ما يعود
للمؤسسة من أثاث وأموال منقولة وغير منقولة.
10.
سجل المراسلات الصادرة والواردة : يدون فيه أرقام وتواريخ ومواضيع
وجهات ورود أو صدور المراسلات من المؤسسة وأليها.
المادة (21):
للمنظمة أن تمسك أي سجلات أخرى غير الواردة في المادة (20) مما يقتضيه
تسهيل أعمالهم .
المادة (22):
تختم جميع مراسلات المؤسسة وسجلاتها بالختم الخاص بها.
الفصل السابع
نظام العمل
المادة (23): يجري العمل بهذا النظام من تاريخ تأسيس المؤسسة وفق
الإجراءات الأصولية.